مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٧٣ - فیما لو ربط الدابّة فی مدّة الانتفاع
و لا یسقط الضمان بردّها إلی المسافة. (١) [فیما لو ربط الدابّة فی مدّة الانتفاع]
و لو ربط الدابّة مدّة الانتفاع استقرّت الاجرة، فإن تلفت فلا ضمان و إن انهدم الاصطبل إذا لم یکن مخوفا. (٢)
______________________________
إلی ما تعدّی به و فعله عدوانا، و إلّا یکن تلفها بعد ردّها إلی المالک بسبب من قبله فلا ضمان، لأنّه قد سلّمها إلیه. و فی بعض النسخ: أو بسبب تعیّبها الحاصل لها من زیادة المسافة أو من زیادة الحمل.
قوله: و لا یسقط الضمان بردّها إلی المسافة
(١) إجماعا کما فی «الخلاف [١] و الغنیة [٢] و السرائر [٣]» و به صرّح فی «المبسوط [٤]» و غیره [٥]، لأنّ العدوان لم یزل بذلک و المراد المسافة المشترطة فی الإجارة.
[فیما لو ربط الدابّة فی مدّة الانتفاع] قوله: و لو ربط الدابّة مدّة الانتفاع استقرّت الاجرة، فإن تلفت فلا ضمان و إن انهدم الاصطبل إذا لم یکن مخوفا
(٢) و مثله ما فی «التذکرة [٦] و التحریر [٧] و جامع المقاصد ٨». و قالت الشافعیة [٩]: إن کان المعهود فی ذلک الوقت أنّ الدابّة تحت السقف کجنح اللیل فی الشتاء فلا ضمان، و إن کان
(١) الخلاف: فیما لو تعدّی المستأجر ج ٣ ص ٤٩٣ مسألة ٩.
(٢) غنیة النزوع: فی الإجارة ص ٢٨٨.
(٣) السرائر: فی الإجارة ج ٢ ص ٤٦٣.
(٤) المبسوط: فی الإجارة ج ٣ ص ٢٢٥.
(٥) ٥ و ٨ جامع المقاصد: الإجارة فی الضمان ج ٧ ص ٢٦٠ و ٢٦١.
(٦) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی الضمان ج ٢ ص ٣١٨ س ٢٤.
(٧) تحریر الأحکام: فی تضمین الاجراء ج ٣ ص ١١٧.
(٩) الوجیز: فی الضمان ص ١٩٢.