مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٩٨ - فی جواز إجارة الحمّام بمشاهدة سبعة أشیاء أو وصفها
و یفتقر الحمّام إلی مشاهدة البیوت و القدر و الماء و الأتّون و مطرح الرماد و موضع الزبل و مصرف مائه، (١)
______________________________
«المسالک [١]» و قال فی «اللمعة [٢]»: لا بدّ من کونها معلومة، و هو یشمل العلم بالوصف. و نحوه ما فی «الغنیة [٣]» و غیرها [٤]، لأنّه یکفی الوصف الرافع للجهالة فی الجملة، إذ المدار علی رفع الغرر، و هو یرتفع به.
[فی جواز إجارة الحمّام بمشاهدة سبعة أشیاء أو وصفها] قوله: و یفتقر الحمّام إلی مشاهدة البیوت و القدر و الماء و الأتّون و مطرح الرماد و موضع الزبل و مصرف مائه
(١) قال فی «المبسوط»: لا یصحّ العقد إلّا بعد أن یشاهد سبعة أشیاء، و عدّ السبعة المذکورة هنا غیر أنّه غیّر موضع الزبل بموضع الحطب [٥]. و مثله ما فی «التذکرة [٦] و التحریر [٧]» غیر أنّه فی التذکرة غیّر موضع الحطب و الزبل بموضع القمان و هو ما علی وجه الأرض من فتات الأشیاء، و أراد به الّذی یجمع للأتون من السرجین. و نحوه قال فی «التذکرة ٨» و علی هذا قیاس سائر المساکن للجهالة بما یختلف الغرض به یعنی أنّه ذکر ما یشترط لصحّة إجارته تدریبا لغیره. و قضیة الاشتراط أنّه متی أخلّ بشیء من ذلک لم تصحّ
(١) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج ٥ ص ٢٠٣.
(٢) اللمعة الدمشقیة: فی الإجارة ص ١٦٣.
(٣) غنیة النزوع: فی الإجارة ص ٢٨٥.
(٤) کمختصر النافع: فی الإجارة ص ١٥٢.
(٥) المبسوط: فیما إذا أستأجر حمّاما لم یصح العقد ... ج ٣ ص ٢٥١.
(٦) ٦ و ٨ تذکرة الفقهاء: فی إجارة الأرض ج ٢ ص ٣٠٦ س ٢١ فما بعد.
(٧) تحریر الأحکام: فیما تصحّ إجارته ج ٣ ص ٧٣.