مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٥١ - فیما لو استأجر أرضا لها شرب معلوم
و رماد الأتّون [١] کالکناسة. (١) [فیما لو استأجر أرضا لها شرب معلوم]
و لو استأجر أرضا للزرع و لها شرب معلوم
______________________________
و أمّا کنس الثلج ففی «التذکرة [٢] و جامع المقاصد [٣]» ما حاصله: أنّ کنس الثلج عن السطح من وظیفة المالک کالعمارة. فإن ترکه و حدث عیب ثبت له الخیار و بدونه إشکال. و أمّا ثلج العرصة فإن خفّ و لم یمنع الانتفاع فکالتراب الحاصل بهبوب الریاح و إن کثف فإشکال من حصول التسلیم الواجب و من توقّف الانتفاع علیه.
قوله: و رماد الأتّون کالکناسة
(١) أی یجب نقله عند المصنّف عند تمام الإجارة. و هذا حکاه فی «التذکرة» عن الجوینی. و حکی عن بعض الشافعیة أنّه لا یجب و أنّه یخالف الکناسة، لأنّ طرح الرماد من ضرورات استیفاء المنفعة، و لا کذلک الکناسة، لأنّ هذا البعض قد فسّرها بالقشور و ما یسقط من الطعام کما عرفت. و مراده أن لیس ذلک من الضرورات. و ظاهره فی «التذکرة [٤]» التردّد فی ذلک کما هو صریح «جامع المقاصد [٥]» و قد جزم فیهما- أی التذکرة و جامع المقاصد- بأنّه لا یجب علی المالک إزالتها فی دوام الإجارة. و قال فی الثانی: هل یجب علی المالک فی ابتدائها؟ لم أجد به تصریحا. و مقتضی النظر الوجوب، لتوقّف التمکّن من الانتفاع الواجب علیه.
[فیما لو استأجر أرضا لها شرب معلوم] قوله: و لو استأجر أرضا للزرع و لها شرب معلوم و العادة
(١) الأتّون- بالتشدید-: الموقد (الصحاح: مادّة «أتن»).
(٢) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی موجبات الألفاظ ج ٢ ص ٣١٢ س ٣٥.
(٣) جامع المقاصد: فی أحکام الإجارة ج ٧ ص ٢٥٢.
(٤) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی موجبات الألفاظ ج ٢ ص ٣١٢ س ٤١.
(٥) جامع المقاصد: فی أحکام الإجارة ج ٧ ص ٢٥٣.