مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٣٠ - فیما لو استأجر دارا لیتّخذه مسجدا
و له إدارة الرحی فی الموضع المعتاد، فإن لم یکن لم یکن له التجدید. (١)
و یجوز استئجار الدار لیعمل مسجدا یصلّی فیه. (٢)
______________________________
خلافا [١]. و قد قیّد فی «جامع المقاصد [٢]» الطعام بکونه لقوته و ما جرت العادة به لأنّ الفأر یفسد أرضها و حیطانها. و لا یجوز جعلها محرزا للتمر إلّا برضا المالک، و هل یلحق الدجاج و الإوزّ بالدوابّ؟ وجهان، و لعلّ الأقرب العدم عملا بحکم العادة.
قوله: و له إدارة الرحی فی الموضع المعتاد، فإن لم یکن لم یکن له التجدید
(١) له إدارة الرحی مثبتة کانت أو غیر مثبتة علی حسب العادة لا بدونها فی الموضع المعتاد إن جرت العادة بإثباتها فی تلک الدار لا فی غیره، و إن لم تجر فیها العادة فلا بدّ من الاشتراط، لأنّه مع کونه علی خلاف العادة یحتاج إلی تجدید شیء من البناء.
[فیما لو استأجر دارا لیتّخذه مسجدا] قوله: و یجوز استئجار الدار لیعمل مسجدا یصلّی فیه
(٢) کما فی «الخلاف [٣] و المبسوط [٤] و الشرائع [٥] و التذکرة [٦] و التحریر [٧] و الإرشاد [٨] و جامع
(١) تذکرة الفقهاء: فی إجارة الأرض ج ٢ ص ٣٠٦ س ٣٠.
(٢) جامع المقاصد: فی إجارة الأرض ج ٧ ص ٢٤٣.
(٣) الخلاف: فی الإجارة ج ٣ ص ٥٠٨ مسألة ٣٦.
(٤) المبسوط: فی الإجارة ج ٣ ص ٢٤٩.
(٥) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٥.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الإجارة ج ٢ ص ٣٣٥ س ٣٩.
(٧) تحریر الأحکام: فیما تصحّ إجارته ج ٣ ص ٧٤.
(٨) إرشاد الأذهان: فی شرائط الإجارة ج ١ ص ٤٢٣.