مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠٩ - فیما لو ظهرت الإجارة فاسدة
و استیفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد یوجب اجرة المثل،
______________________________
و حجّتهم علی ذلک صحیحة أبی حمزة [١] فی النقل الصحیح و صحیحة محمّد المرویّة فی «الکافی [٢]» و بقیة أخبار [٣] الباب. و هی أربعة تدلّ علیه بالمفهوم. و قد اعتضدت بما فی «الشرائع» من نسبته إلی الأشهر. و کذا ما فی «المسالک و الکفایة».
و لا ترجیح فی «غایة المراد [٤] و المفاتیح [٥]» و لعلّ رجوع ابن إدریس إلی القول بالمنع هنا لکثرة أخبار المسألة و صحّتها. و قد أورد هو خمسة منها [٦].
و هذا کلّه إذا لم یشترط علیه العمل بنفسه، و إلّا فلا بحث فی المنع کما فی «غایة المراد ٧» و لا إشکال کما فی «الروضة [٨]».
و لیعلم أنّ ظاهر أخبار الباب و کلام الأصحاب بل صریح بعضها [٩] أنّ المسألة مفروضة فی العمل المتعلّق بالعین فلا یدخل فیه ما إذا استأجره علی صلاة أو صیام و نحو ذلک، و الظاهر أنّهما من سنخ المسألة فیجیء فیها القولان.
[فیما لو ظهرت الإجارة فاسدة] قوله: و استیفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد یوجب اجرة
(١) وسائل الشیعة: ب ٢٣ من أبواب أحکام الإجارة ح ٤ ج ١٣ ص ٢٦٥.
(٢) الکافی: فی الرجل یتقبّل بالعمل ... ح ١ ج ٥ ص ٢٧٣.
(٣) وسائل الشیعة: ب ٢٣ من أبواب أحکام الإجارة ح ٢ و ٣ و ٦ و ٧ ج ١٣ ص ٢٦٥- ٢٦٦.
(٤) ٤ و ٧ غایة المراد: فی الإجارة ج ٢ ص ٣١٦- ٣١٧.
(٥) مفاتیح الشرائع: فی المؤجر نفسه للعمل ... ج ٣ ص ١٠٥.
(٦) السرائر: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ٤٦٦.
(٨) الروضة البهیة: فی الإجارة ج ٤ ص ٣٥٥.
(٩) لم نعثر علیه.