مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦٧ - اشارة
و یجوز استئجار الدابّة بآلاتها و بدونها، و مع المالک و بدونه. (١)
(الثالث) الأرض، (٢)
______________________________
لا غیر، قال: فإنّه یذکر أنّه بغل أو دابّة أو حمار. و فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» أنّه إن وصف القربة و الراویة وجب معرفة الوزن، و لا یجب ذلک مع المشاهدة، فلیتأمّل فیه. و حاصل ما ذکروه أنّه یجب تقدیر العمل بثلاثة امور: الأوّل الزمان کیوم أو بعضه. الثانی عدد المرّات فیحتاج حینئذ إلی معرفة الموضع الّذی یستقی منه و الّذی یذهب إلیه و الطریق المسلوک للاختلاف الکثیر فی ذلک نصّ علی ذلک فی «التذکرة ٤ و جامع المقاصد ٥». الثالث ملء شیء فیجب معرفته و تعیینه. و فی «التذکرة و جامع المقاصد» أنّه یجب حینئذ معرفة ما یستقی منه.
قوله: و یجوز استئجار الدابّة بآلاتها، و بدونها و مع المالک و بدونه
(١) کما فی «التذکرة ٦ و التحریر ٧ و جامع المقاصد ٨» فی المسائل المتقدّمة، لأنّه لا مانع من ذلک بعد البیان.
فرع: ذکر فی «التذکرة ٩ و جامع المقاصد ١٠» أنّه لو استأجر الدابّة لبلّ تراب معروف جاز، لأنّه معلوم فی العرف.
قوله: الثالث: الأرض
(٢) لا خلاف إلّا ممّن شذّ فی صحّة استئجار الأرض کما فی «التذکرة [١١]».
(١) ١ و ٤ و ٦ و ٩ تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣١١ س ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩.
(٢) ٢ و ٧ تحریر الأحکام: الإجارة فی باقی مباحث الحیوان ج ٣ ص ١١٦ و ١١٥.
(٣) ٣ و ٥ و ٨ و ١٠ جامع المقاصد: فی إجارة الدوابّ ج ٧ ص ٢١٠ و ٢١١.
(١١) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣٠٦ س ٣٨.