مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٢٢ - فیما لو اشتبه القصّار فی دفع الثوب
و الشروط السائغة لازمة، (١) فإن شرط أن لا یسیر علیها لیلا أو وقت القائلة أو لا یتأخّر بها عن القافلة أو لا یجعل سیره فی آخرها أو لا یسلک بها طریقا معیّنا فخالف ضمن و إن تلفت لا بسبب فوات الشرط. (٢)
______________________________
العدوان موجبة له مع إمکان الردّ و بدونه. فلعلّه لا وجه للاستناد إلیه فی الوجه الثانی.
[فی لزوم الوفاء بالشروط الجائزة] قوله: و الشروط السائغة لازمة
(١) قال فی «جامع المقاصد»: المراد بها الّتی لا تنافی مقتضی العقد و لا تخالف الکتاب و السنّة [١]. و قد عرفت فی أوّل هذا الفصل [٢] أنّ المراد من مقتضی العقد ما رتّبه الشارع علیه و ممّا ینافیه ما وضح منافاته له ... إلی آخر ما تقدّم. و قد ضبط هو فی باب البیع ضابطا للشروط الصحیحة و الفاسدة و جعله حاسما لمادّة الإشکال، فقال: الشروط علی أقسام: منها ما انعقد الإجماع علی حکمه من صحّة أو فساد، و منها ما وضح فیه المنافاة لمقتضی العقد، و منها ما لیس واحدا من النوعین فهو بحسب نظر الفقیه [٣]. و قد قلنا هناک [٤]: إنّ الأصل و الأخبار و الآیات تقتضی فی نظر الفقیه جواز کلّ شرط إلّا ما علم عدم جوازه بالعقل و النقل. و تمام الکلام فی باب الشروط فإنّا قد أسبغناه هناک.
قوله: فإن شرط أن لا یسیر علیها لیلا أو وقت القائلة أو لا یتأخّر بها عن القافلة أو لا یجعل سیره فی آخرها أو لا یسلک بها طریقا معیّنا فخالف ضمن و إن تلفت لا بسبب فوات الشرط
(٢) لأنّ یده
(١) جامع المقاصد: الإجارة فی الضمان ج ٧ ص ٢٧٩.
(٢) تقدّم فی ص ٧٦٥.
(٣) جامع المقاصد: فی شروط البیع ج ٤ ص ٤١٥.
(٤) مفتاح الکرامة: المتاجر فی الشرط ج ١٤ ص ٧٢٧.