مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٤٨ - حکم ما إذا تجدّد اشتغال الدار
فإن کانت مملوءة تخیّر، (١) [حکم ما إذا تجدّد اشتغال الدار]
فإن تجدّد الامتلاء فی دوام الإجارة احتمل وجوبه علی المستأجر، لأنّه بفعله، (٢)
______________________________
قوله: فإن کانت مملوءة تخیّر
(١) قضیة إطلاقه أنّه- أی المستأجر- یتخیّر من أوّل الأمر. و قد أوجب علیه فی «المبسوط [١] و التحریر [٢] و مجمع البرهان [٣]» فی أثناء کلام له و «التذکرة [٤] و جامع المقاصد [٥]» التفریغ. و حکم فی الأخیرین بثبوت الخیار مع إهماله. و هو قضیة کلام الأوّلین. و هو الصواب، لأنّ التفریغ إنّما یجب بعد العقد، و المفروض أنّه قد بادر بعده إلی تفریغها و أنّه لم یفت من النفع شیء. و الامتلاء لیس عیبا کالخراب فی الدار. و به یحصل الفرق بین المسألتین.
نعم لو فات شیء من النفع بالتفریغ ثبت الخیار کما تقدّم مثل ذلک مرارا.
[حکم ما إذا تجدّد اشتغال الدار] قوله: فإن تجدّد الامتلاء فی دوام الإجارة احتمل وجوبه علی المستأجر، لأنّه بفعله
(٢) هذا الاحتمال هو الّذی جزم به فی «المبسوط ٦ و التذکرة [٧]» و کذا «جامع المقاصد ٨». و ظاهر «الحواشی [٩]»- لأنّ النسخة غیر نقیة عن الغلط- نسبته [١] إلی القاضی فی الجواهر. و وجّهه أنّ ذلک بفعله فإذا أراد أن یکمل له الانتفاع فلیرفعها.
______________________________
[١]- خبر المبتدأ (کذا بخطّه قدّس سرّه).
(١) ١ و ٦ المبسوط: فی أحکام الإجارة ج ٣ ص ٢٥٢.
(٢) تحریر الأحکام: فی باقی مباحث العقار ج ٣ ص ٩٨.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الإجارة ج ١٠ ص ٦١، و فی أحکام الإجارة ص ٨٥.
(٤) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی موجبات الألفاظ ج ٢ ص ٣١٢ س ٣٣.
(٥) ٥ و ٨ جامع المقاصد: فی أحکام الإجارة ج ٧ ص ٢٥١.
(٧) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی موجبات الألفاظ ج ٢ ص ٣١٢ س ٣١- ٤٠.
(٩) الحاشیة النجّاریة: ص ١٠٣ س ١٣ (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).