مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٣٧ - حکم الخیوط فیما لو استأجر خیّاطا
و الأقرب عدم وجوب الخیوط علی الخیّاط. (١)
______________________________
و الشهید [١] و الکرکی [٢]. و وجهه ما سمعته آنفا. و إلیه أشار بقوله «بخلاف المتّصلة» أی الزیادة المتّصلة المتجدّدة عند المؤجر، فعبّر عن النماء المتجدّد بالزیادة المتّصلة.
و أمّا إذا ظهر بطلان عقد الإجارة لوجه من الوجوه فلا ریب فی بقاء کلّ من العوضین علی ملک مالکه، و النماء له سواء کان متّصلا أو منفصلا. و إلیه أشار بقوله:
«و ظهور البطلان» أی بخلاف ظهور البطلان. فالضمیر المفرد راجع إلی الزیادة مطلقا حصل فسخ أم لا کما فی المتّصلة، متّصلة کانت أو منفصلة کما فی ظهور البطلان ففیه نوع من الاستخدام. و الضمیر المثنّی فی «فیهما» یعود إلی المتّصلة مطلقا و إلی ظهور بطلان الإجارة مطلقا أیضا کلّ بحسبه، فکأنّه قال: فإنّ الزیادة فی المتّصلة مع الفسخ و دونه و فی ظهور البطلان فی المنفصلة و المتّصلة تابعة للاجرة المعیّنة. و فی «جامع المقاصد ٣» أنّ الضمیر فی المفرد یعود إلی المتّصلة الّتی هی صفة لمحذوف و هو النماء بتأویل الزیادة، و فی المثنّی یعود إلی المتّصل فی الانفساخ و المطلق فی ظهور البطلان، فلیتأمّل فیه.
[حکم الخیوط فیما لو استأجر خیّاطا] قوله: و الأقرب عدم وجوب الخیوط علی الخیّاط
(١) کما هو خیرة «التذکرة [٤]» فی موضع منها و «الإیضاح [٥] و جامع المقاصد ٦ و الروضة [٧]» و فی
(١) الحاشیة النجاریة: ص ١٠٣ س ٨ (مخطوط مکتبة الأبحاث و الدراسات الاسلامیة).
(٢) ٢ و ٣ و ٦ جامع المقاصد: فی أحکام الإجارة ج ٧ ص ٢٤٥ و ٢٤٦.
(٤) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی موجبات الألفاظ ج ٢ ص ٣١٢ س ١٥.
(٥) إیضاح الفوائد: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ٢٧٣.
(٧) و لکنّ ما فیها خلاف ما نسب إلیها راجع الروضة البهیة: فی الإجارة ج ٤ ص ٣٥٩.