مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٢٣ - فیما لو استأجر دارا للسکنی
و إن استأجر للسکنی وجب مشاهدة الدار أو وصفها بما یرفع الجهالة، (١)
______________________________
الإبقاء علی المستأجر بالاجرة إن اختاره المالک، إذ له أن یقلعه مع عدم أرش النقص فلا بدّ من التراضی. و قد استدلّ علیه [١] فی «جامع المقاصد» بأنّ البقاء لو کان واجبا لکان وجوبه لکونه حقّا للمستأجر فلا یمنع من القلع، فکیف یمنع منه بدون التفریغ [١]؟ و هو کما تری لم یتّضح لنا وجهه و لا معناه، فلیلحظ.
[فیما لو استأجر دارا للسکنی] قوله: و إن استأجر للسکنی وجب مشاهدة الدار أو وصفها بما یرفع الجهالة
(١) قد تقدّم لنا فی أوائل المطلب الأوّل [٢] عند قوله «و تصحّ إجارة العقار مع الوصف و التعیین لا فی الذمّة» أنّهم اتّفقوا علی صحّة إجارة الدار بالمشاهدة و أنّهم اختلفوا فی صحّتها مع الوصف و أنّ الشیخ فی «المبسوط [٣]» و جماعة [٤] أطلقوا الاکتفاء بالوصف و أنّ المصنّف و المحقّق الأوّل [٥] و الثانی [٦] فصّلوا فقالوا: إن وصفت بالصفات الخاصّة الوافیة بصفاتها الشخصیة صحّت، و إن
______________________________
[١]- أی اعتبار رضا المستأجر (منه قدّس سرّه).
(١) جامع المقاصد: فی إجارة الأرض ج ٧ ص ٢٣٨.
(٢) تقدّم فی ص ٢٩٤- ٢٩٧.
(٣) تقدّم ما یتعلّق بالمبسوط فی ص ٢٩٦.
(٤) منهم العلّامة فی إرشاد الأذهان: فی شرائط الإجارة ج ١ ص ٤٢٣، و المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الإجارة ج ١٠ ص ٢٠، و الکاشانی فی مفاتیح الشرائع:
فی اشتراط کون المنفعة معلومة ج ٣ ص ١٠٨.
(٥) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٤.
(٦) جامع المقاصد: فی أرکان الإجارة ج ٧ ص ٨٨- ٨٩، و فی إجارة الأرض ص ٢٣٩.