مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٢٢ - فیما لو استأجره لاستیفاء القصاص و الحدود
و علی استیفاء القصاص فی النفس و الأعضاء. (١)
______________________________
و الزمان، أمّا العمل فبأن یستأجره علی حصاد زرع معیّن مشاهد أو موصوف بوصف یرفع الجهالة. و أمّا المدّة فبأن یستأجره للحصاد شهرا أو یوما. و لا بدّ من تعیین جنس الزرع و نوعه و مکانه، فإنّه یتفاوت بالطول و القصر و الثخانة و عدمها، و یحصل بذلک تفاوت الغرض للتعب و الراحة، انتهی. و وافقه علی وجوب تعیین الامور الثلاثة فی المدّة فی «جامع المقاصد [١]» و لنا فیه تأمّل.
و إذا استأجره للزرع، فإن قدّره بالعمل فلا بدّ من بیان قدره و جنسه من حنطة و شعیر و نحوهما، و إن عیّنه بالزمان ففی جامع المقاصد أنّ الظاهر أنّه لا بدّ من تعیین الجنس. و الظاهر عندنا عدم اشتراطه.
و أمّا الحفظ و الدیاس و النقل، فإن عیّنها بالعمل فلا بدّ من ذکر القدر و المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، و إن عیّن بالزمان لم یحتج إلی ذکر القدر و لا تعیین الجنس. و أوجب تعیینه فی «جامع المقاصد» إن تفاوت التعب باختلافه.
قال: و لا بدّ فی النقل من تعیین أمر زائد، و هو المحلّ المنقول عنه و المنقول إلیه أو وصف ذلک وصفا یرفع الجهالة ٢.
[فیما لو استأجره لاستیفاء القصاص و الحدود] قوله: و علی استیفاء القصاص فی النفس و الأعضاء
(١) قال فی «التذکرة»: یجوز الاستئجار فی استیفاء الحدود و التعزیر و القصاص فی الأطراف، و لا نعلم فیه خلافا. ثمّ قال: و أمّا استیفاء القصاص فی النفس فیجوز عند علمائنا
(١) ١ و ٢ جامع المقاصد: فی إجارة الآدمی ج ٧ ص ١٨٩.