مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٧٧ - فیما لو وصل الأجیر إلی صخرة صلبة
و لو وصل إلی صخرة لم یلزم حفرها، (١)
______________________________
«المبسوط [١] و السرائر [٢]» ذکره فی نوادر القضاء و «الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و الإرشاد [٦] و جامع المقاصد [٧] و الروض [٨] و المسالک [٩] و مجمع البرهان [١٠]» لأنّ الأجیر قد امتثل ما وجب علیه و لم یتضمّن عقد الإجارة إخراجه فیجب علی المالک إخراجه کما لو سقط فیها دابّة أو حجر و ما أشبه ذلک، فلو امتنع المالک من إخراجه کان التقصیر من قبله کما لو لم یفتح باب الدار لبناء جدار فیها.
[فیما لو وصل الأجیر إلی صخرة صلبة] قوله: و لو وصل إلی صخرة لم یلزم حفرها
(١) قال فی «التذکرة [١١]»:
و إن انتهی إلی موضع صلب أو حجارة أو شجرة یمنع الحفر لم یلزمه حفره، لأنّ ذلک مخالف لما شاهده من الأرض، و إنّما اعتبرنا مشاهدة الأرض لأنّها تختلف، و إذا ظهر فیها ما یخالف المشاهدة کان له الخیار فی الفسخ، انتهی. و به فسّر العبارة
(١) المبسوط: فی الإجارة ج ٣ ص ٢٣٧.
(٢) السرائر: فی نوادر القضاء و الأحکام ج ٢ ص ١٨٥.
(٣) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٥.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣٠٣ س ٢٢- ٢٣.
(٥) تحریر الأحکام: فی شرائط الإجارة ج ٣ ص ٨٩.
(٦) إرشاد الأذهان: فی شرائط الإجارة ج ١ ص ٤٢٣.
(٧) جامع المقاصد: فی إجارة الآدمی ج ٧ ص ١٧١.
(٨) لا یوجد لدینا، لکن یستفاد من ظاهر حاشیته علی الإرشاد، فراجع غایة المراد: ج ٢ ص ٣٠٧.
(٩) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج ٥ ص ٢٠٥.
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الإجارة ج ١٠ ص ٢٠.
(١١) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣٠٣ س ٢٤.