مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٢ - فیما لو مات المرتضع أو المرضعة
و لو کانت مزوّجة افتقر المولی إلی إذن الزوج. (١) فإن تقدّم الرضاع صحّ العقدان، (٢) و للزوج وطؤها و إن لم یرض المستأجر. (٣)
فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة
______________________________
لأنّهنّ محکوم علیهنّ، فهنّ فی مظنّة عدم ملاحظة ولدهنّ خصوصا إذا کان الولد مملوکا بخلاف الحرّة بالنسبة إلی ولدها، لاقتضاء الشفقة الجبلیة خلاف ذلک. نعم یجوز له ذلک- أعنی إجارة أمته- و إن لم یفضل عن ولدها إذا أقام له مرضعة ترضعه.
[فی اشتراط إذن زوج الأمة للإرضاع] قوله: و لو کانت مزوّجة افتقر المولی إلی إذن الزوج
(١) هذا بإطلاقه یخالف ما سلف له من أنّه إنّما یفتقر إلی إذن الزوج فیما یمنع حقوقه لا مطلقا. و لا فرق بین الأمة فی ذلک و الحرّة. و قد تقدّم الکلام [١] فی ذلک مستوفی فی الشرط السادس، و نقلنا هناک کلامه هنا.
قوله: فإن تقدّم الرضاع صحّ العقدان
(٢) لعدم منافاة الرضاع للزوجیة فلا اعتراض للزوج قطعا کما فی «المسالک [٢]» کما تقدّم ٣ لنا بیان ذلک.
قوله: و للزوج وطؤها و إن لم یرض المستأجر
(٣) هذا أیضا قد تقدّم لنا الکلام ٤ فیه و أنّه إن تقدّم الرضاع لیس له وطؤها إلّا وقت الفراغ منه حیث لا یضرّ باللبن.
[فیما لو مات المرتضع أو المرضعة] قوله: فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن کانت
(١) ١ و ٣ و ٤ تقدّم فی ص ٤٧٠- ٤٧٦.
(٢) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج ٥ ص ٢٠٨.