مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٥٨ - فی أنّ المؤجر یملک الاجرة بالعقد
و یملک المؤجر الاجرة بنفس العقد، (١)
______________________________
و یبقی الکلام فی کلام «التذکرة» أیضا فإنّه قال فی المسألة الاولی: إن أطلق أو عیّن المبدأ بطل. و هنا فصّل فلا تکون من سنخ واحد عنده، و لعلّه لمکان التعلیق فی هذه دون تلک، و به یفرّق بینهما، و أنت تعلم أنّ الظاهر أنّ التعلیق بالمعنی المضرّ غیر مراد هنا، فتأمّل.
ثمّ عد إلی العبارة فإنّ قول المصنّف «إلّا الأخیر» فإنّ مقتضاه صحّة الأخیر، و من المعلوم أنّ مراده صحّة ما عدا الشرط، فکان حقّه أن یقول: إلّا الأخیر فالشهر صحیح و الزائد باطل، و الأمر سهل.
[فی أنّ المؤجر یملک الاجرة بالعقد] قوله: و یملک المؤجر الاجرة بنفس العقد
(١) بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی «الخلاف [١]» و الإجماع ظاهر «الغنیة [٢] و التذکرة [٣]» و لا أجد فیه خلافا منّا بعد التتبّع من المقنعة إلی الریاض، و إنّما وجدنا الخلاف من أبی حنیفة [٤] و مالک ٥ و غیرهما [٦]، قالوا: لا یملکها بنفس العقد و إنّما یملکها شیئا فشیئا، لأنّها فی مقابلة المنفعة و هی معدومة، فناس علی أنّ له المطالبة لحظة فلحظة، و آخرون أنّ له المطالبة یوما فیوما، مع أنّهم قالوا: لو شرط التعجیل ملکها فی الحال. و من المعلوم أنّ الشرط لا یصیّر المعدوم فی حکم الموجود، و لکنّا لم نجد الأخبار
(١) الخلاف: فی الإجارة ج ٣ ص ٤٨٩ مسألة ٣.
(٢) غنیة النزوع: فی الإجارة ص ٢٨٦.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الاجرة ج ٢ ص ٢٩٢ س ٧- ٨.
(٤) ٤ و ٥ المغنی لابن قدامة: فی الإجارة ج ٦ ص ١٤، و المجموع: فی الإجارة ج ١٢ ص ١٩٧.
(٦) بدائع الصنائع: فی الإجارة ج ٤ ص ٢٠١ و ٢٠٤.