مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٩٩ - فیما لو ظهر المستأجر مستحقّا للمال المستأجر
أو وصف ذلک کلّه. (١) [فی أنّ علف الدابّة و سقیها علی المستأجر]
و یجب علی المستأجر علف الدابّة و سقیها، فإن أهمل ضمن. (٢)
______________________________
الإجارة للجهالة. و به صرّح فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]».
و لیعلم أنّه قال فی «التذکرة» بجواز استئجار الحمّام، و لا تکره إجارته عند علمائنا أجمع. و هو قول عامّة أهل العلم خلافا لأحمد فإنّه کرّهه، لأنّ العورات تبدو فیه، و لیس بشیء لإمکان التحرّز ٣.
قوله: أو وصف ذلک
(١) کلّه أی یفتقر إلی مشاهدة ذلک أو وصفه کلّه بالصفات الخاصّة الوافیة بصفاته الشخصیة و إن کثرت بناء علی ما تقدّم [٤]. و قد خلت عن ذلک عبارات المبسوط و التذکرة و التحریر.
[فی أنّ علف الدابّة و سقیها علی المستأجر] قوله: و یجب علی المستأجر علف الدابّة و سقیها، فإن أهمل ضمن
(٢) کما فی «الشرائع [٥] و الإرشاد [٦] و الروض [٧]» و ذلک کلّه ظاهر «النهایة [٨] و السرائر [٩]» فإنّ فیهما: و متی استأجر دابّة ففرّط فی حفظها أو علفها أو سقیها فهلکت أو عابت کان ضامنا لها و لما یحدث فیها من العیب. و قد نسبه فی «جامع
(١) ١ و ٣ تذکرة الفقهاء: فی إجارة الأرض ج ٢ ص ٣٠٦ س ٢١ و ١٢ فما بعد.
(٢) جامع المقاصد: فی محلّ الإجارة ج ٧ ص ٩٥.
(٤) تقدّم فی ص ٢٦٩- ٢٧١.
(٥) شرائع الإسلام: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ١٨٧.
(٦) إرشاد الأذهان: فی أحکام الإجارة ج ١ ص ٤٢٥.
(٧) لا یوجد لدینا، لکن وجدناه فی حاشیة الإرشاد ضمن غایة المراد: ج ٢ ص ٣٢٤.
(٨) النهایة: فی الإجارات ص ٤٤٦.
(٩) السرائر: فی أحکام الإجارة ج ٣ ص ٤٦٥.