مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٢
الا أنه لو احتمل خصوصية الاجتماع حال العقد فلا مانع لهذا الاحتمال واطلاق البيعان بالخيار ليس بصدد البيان من هذه الجهة. أقول قد عرفت أن قوله عليه السلام البيعان بالخيار حكم انحلالي ثابت لكل من صدق عليه المتبايع مع حضورهما في مجلس واحد عند العقد حتى صدق البيع والمتبايع عليهما ومن الواضح فإذا اجاز المالكين البيع فيستند البيع اليهما ويصدق عليهما عنوان البيع ح فيثبت لهما الخيار لتحقق موضوعه ولا يفرق في ذلك بين الكشف والنقل في ذلك فانه على كل حال فزمان الاجازه زمان استناد البيع إلى المالكين وزمان الاستناد هو زمان صدق البيع عليهما وهو موضوع الخيار فيثبت لهما الخيار حين الاجازة والعجب من شيخنا الاستاد كيف استشكل في اطلاق البيعان بالخيار مع صدق البيع على المالكين هنا لا يقصر عن صدقه على سائر البياعين فلا نعرف الفرق بين المقام وبين سائر الموارد لا من حيث مادة البيع ولا من حيث هيئته. (في حكم ثبوت الخيار لشخص واحد من حيث كونه بايعا ومشتريا). قوله مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره اقول قد عرفت حكم ثبوت الخيار للبايع والمشترى في صورة التعدد سواء كانا وكليين أو موكلين أو مختلفين، وكك لا شبهة في ثبوت الخيار فيما إذا كان المنشئ واحدا وكان الموكلين من البايع والمشترى متعددا وحاضرا في مجلس العقد فانه يثبت الخيار لكل منهم ما لم يتفرقوا وانما الاشكل فيما إذا كان شخص واحد وكيلا من قبل كل من البايع والمشترى فانه لا تعدد في هذه الصورة من الطرفين ومفروض المسألة على ثلثة أقسام لان الوكيل المذكور قد يبيع من الموكل لنفسه وقد يبيع