مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠١
سقوط الخيار بالتصرف الشامل للاتلاف معللا في أخباره بأنه رضا منه يقتضى بالفحوى والاولوية على عدم ثبوته في المقام لان بيع من ينعتق على المشترى اتلاف له من البايع والمشترى له ف إذا كان الاتلاف رافعا للخيار بعد ثبوته فبالاخرى أن يكون دافعا له. ويرد عليه أولا ما اعترف به المصنف قبل كلامه هذا من اختصاص ذلك بصورة العلم منهما ولا يجرى ذلك في فرض الجهل منهما على الحكم والكبرى أو الجهل بالصغرى والموضوع. وثانيا أن لازم ذلك هو سقوط الخيار من المشترى فانه اتلف المبيع وأما البايع فلا وجه لسقوط خياره واقدامه على البيع في صوره العلم ليس اقداما على التلف عنه بل اقادم على التلف عن المشترى. وثالثا أن ما سيأتي الكلام فيه من كون التلف بل أدنى التصرف مسقط للخيار انما هو بعد تمامية البيع والنقل والانتقال لا التلف الذى يلزم من قبل القبول فانه لا دليل على كونه مسقطا للخيار بل هو مقوم للبيع الذى موضوع الخيار فانه لا يتقوم بدون القبول. وبعبارة اخرى ان التلف بل التصرف ولو كان قليلا وان كان يوجب سقوط الخيار ولكنه واقع بعد تحقق البيع وحصوله النقل و الانتقال واما التصرف الحاصل بايجاد أحد ركني البى ع كما يتحقق هنا بالقبول فلا يوجب سقوط الخيار وعليه فإذا فسخ كل من البايع أو المشترى العقد فيرد بدل العين التى في حكم التالف كما هو واضح. الوجه الثالث أن في شراء العمودين وان كان يحصل النقل ولا انتقال حقيقة الا أنه آنى فلا يقبل الا العتق فلا يقبل المورد تعلق