مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٣
صاحب الحيوان فقط كما أن ثبوت خيار المجلس للبيع أيضا مطلق من غير أن يكون مقيدا بثبوته للمالك أو الموكل أو لهما ولكن ورد في رواية أخرى أيضا معتبرة أن صاحب الحيوان بالخيار إلى ثلثة ايام حيث ثبت الحكم لخصوص صاحب الحيوان فقط وبحسب القواعد وان لم يكن بينهما تناف وتعاند ليلزم منه حمل المطلق على المقيد لكون كل منهما مثبتين ولكن نعلم من الخارج علما جزميا أن موضوع الحكم في كلتا الروايتين هو شئ واحد وأن قوله عليه السلام صاحب الحيوان بالخيار إلى ثلثة ايام في مقام التحديد فبمقتضى هذه المقدمة الخارجية نحمل المطلق على المقيد ونلتزم بثبوته لخصوص المالك وان كانت الرواية المطلقة مع قطع النظر عن الرواية المقيدة تقتض ثبوت خيار الحيوان لمطلق البايع وان كان غير المالك وعلى هذا فاتحاد السياق يقتضى أن لا يثبت خيار المجلس أيضا لغير المالك. وفيه أن اختصاص خيار الحيوان لصاحب الحيوان لا يقتض اختصاص خيار المجلس به والوجه فيه أن البيعان أو المتبايعان وان استعملا في خياري المجلس والحيوان في معنى واحد ولم يختلف المستعمل فيه فيهما ولم يرد منهما المالك بل عنوان المتبايعان بحيث لو كنا وهاتان العبارتان لقلنا بثبوت كلا الخيارين لعنوان البيع والمتبايع ولكن اختلفت الارادة الجدية بالنسبة إلى خيار المجلس وخيار الحيوان حيث أريد من البيعان والمتبايعان المذكورين في أدلة خيار المجلس عنوان البيع والمتبايع الشامل للوكيل والموكل معا وأريد منهما في خيار الحيوان المالك وصاحب الحيوان من غير تخلف في الارادة الاستعمالية، والدليل على هذا التقييد هو القرينة