مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١١
الملكية الاعتبارية بالملكية الحقيقية لكونه لغوا واما عدم جواز بيع نفسه فمن جهة مادل على حرمة بيع الحر فيصح بيع المولى عبده من نفسه بالملكية الاعتبارية وبعد الشراء يكون العبد مالكا بالملكيه الذاتية كما انه مالك لعمله وفعله وذمته كك. قوله وفيها أيضا أنه لو اشترى جمدا في شدة الحر ففى الخيار اشكال أقول قد وجه المصنف بان هذا لعله من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد ليتعلق بها الخيار الا انه لا يوجب رفع اليد عن اطلاق أدلة الخيار فانه لم يؤخذ فيها كون المبيع قابلا للبقاء وعليه فلا بأس بالحكم لثبوت الخيار بعد التلف أيضا غاية الامر أنه إذا تحقق الفسخ فينتقل المبيع إلى البدل كما هو قانون المعاوضة ولذا ذكر المحقق الثاني في جامع المقاصدان الخيار لا يسقط بالتلف لانه لا يسقط به إذا ثبت قبله على أنه لو كان عدم كون العين قابلة للبقاء لزم منه ما لم يتلزم به أحد من المتفقه فضلا عن الفقيه وهو إذا كانت العادة جارية بعدم بقاء المبيع أزيد من ساعة أو نصف ساعة كالمأكولات والمشروبات بل في غير ذلك أيضا إذا علم المتبايعان بعدم بقاء المبيع الا زمانا قليلا فان المشترى بمجرد الشراء يبيعه من غيره كما هو واضح مع أنه لم يلتزم به أحد بل ولا يمكن الالتزام به فلا مناص من القول بثبوت الخيار لاطلاق الادلة ولكن تنتقل العين بعد الفسخ إلى البدل. وقد اشار شيخنا الاستاذ على ثبوت الخيار هنا وحاصله أن خيار المجلس انما يثبت فيما لم يكن بناء المتعاقدين على الاعراض عن العوضين ومع علمهما بخروج المال عن المالية بمجرد البيع اما حقيقة