مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٤
أن يفسخ العقد وله الابقاء ففى هذه الجهة لا ثمرة واما من جهة اسقاط الخيار وحق الفسخ فهو لا يسقط ولو اسقطه الف مرة ومعه أي فائدة في ثبوت الخيار وبالجملة انا لا نعقل معنى لثبوت الخيار في العقود الجائزة لانه لا دليل عليه في مقام الاثبات. وأما ما ذكره في المبسوط فاما نحمله على ما ذكره المصنف (ره) من اشتراطها في ضمن معاملة فانها ح تكون لازمة ولكن إذا فسخ أصل المعاملة بخيار المجلس مثلا كالبيع أو بخيار الشرط كمطلق العقود اللازمة التى اشترط فيها لزوم عقد جائز فتكون تلك العقود الجائزة التى الشرط لزومها فيها أيضا جائزة أي ترجع إلى الحال الاولية. وأما نقول لا نفهم معن كلامه واما يحمل على سهو القلم. (مبدء هذا الخيار من حين العقد). قوله مسألة مبدء هذا الخيار من حين العقد أقول وقع الكلام في أن خيار المجلس مختص ببعض افراد البيع أو يجرى في جميعها فعلى القول بوجوب التقابض في الصرف فلجريان الخيار فائدة واضحة وعلى القول بالعدم فالظاهر أنه لا ثمرة للخيار ومن هنا فلابد من التكلم في المقامين الاول في وجوب التقابض في الصرف والثانى في ثبوت الخيار وعدمه. أما المقام الاول فقذ استدل عليه بوجوه الاول بقوله تعالى أوفوا بالعقود بدعوى أن الوفاء بالعقد واجب فعدم الاقباض مخالف للوفاء بالعقد فيجب الاقباض لذلك وهذا هو العمدة في المقام. وفيه أولا قد ذكرنا سابقا أن معنى الوفاء هو الانهاء والاتمام