مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٨
الاشجار وكذلك لو انتقلت الارض إليه بعقد فاسد وغرس فيها الاشجار ومثل ذلك ما لو أجرها من شخص وانتهى أمد الاجاره وقد أشغلها المستأجر بالبناء نحو ذلك من الموارد فانه لا شبهة في امثال ذلك أن لمالك الارض أن يطالب من مالك البناء تفريغ أرضه فانه لا عرق لظالم وإذا منع فرغه بنفسه كما حقق في محله وليس عليه شئ أصلا فانه مالك على الارض وليس للغاصب أن يمنعه من التصرف في ملكه حتى لو كنانت قيمة البناء عشره آلاف دينار وقيمة الارض عشرة دينارا فايضا لمالك الارض مطالبة أرضه ولو مع رضاء مالك البناء بالبقاء على الشركة كما هو واضح لان مالك الارض له السلطنه على ملكه بمقتضى دليل السلطنة وليس لاحد أن يمنعه من ذلك وليس المقام مشمولا لدليل نفى الضرر لكونه في مقام الامتنان والمقام ليس كك على أن مالك البناء قد أقدم على الضرر باختياره. وقد يكون ملك المالك على الارض ملكيه محدوده من الاول كما إذا كان لاحد حديقه فوهب أرضها لاحد أولاده وأشجارها لاولاده الاخر فانه ليس لمالك الارض أن يجبر مالك الاشجار على اجبار تفريغ الارض فانه مالك على الارض من الاول ملكيه محدوده لا ملكيه مطلقه وعليه إذا باع مالك الاشجار أشجاره من شخص فيبيعها بهذه الخصوصية بأن تبقى الاشجار فيها لا أنها تقلع ومن هذا القبيل ارث الزوجه من البناء دون العقار فانه إذا باعته من شخص ليس للورثه أن يجبروا المشترى بقلع البناء وليس لهم أن يجبروها بقلع البناء فانها تستحق البناء لا الاحجار والاخشاب كما لا يخفى. وهنا قسم ثالث لا يعلم حاله فيشك كونه من القسم الاول أو من