مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٨
من التملك ولكنه ليس مشمولا للآية وذلك فقد عرفت مرارا أن الفسخ انما يتعلق بالعقد ويرفع الالتزام الحاصل من المتبايعين ويترتب عليه استرداد العين ان كانت باقية ورد البدل ان كانت العين تالفة وعليه فرد العين إلى ملكه ليس تملكا جديدا كالتملك الابتدائي بل هي مملوكة للمولى بعين الملكية السابقة غاية الامر قد كانت منقطعة بالبيع وممنوعا عنه به وقد ارتفع المانع بالفسخ ورجع إلى حاله الاولى وصار أيضا مملوكا لمولاه بالملكية الاولية كما هو واضح ومن هنا قال الشافعي أن الزائل العائد كأنه لم يزل وما ذكروه موافق للاعتبار وان لم يكن عليه دليل وعلى هذا فلا مانع من ثبوت الخيار هنا فإذا أعمل الكافر خياره وفسخ العقد وأرجع العبد إلى ملكه ثم يجبر على البيع أيضا وعلى الجملة لا نعرف وجها لسقوط الخيار هنا فلا يكون هذا المورد من المستثنيات كما لا يخفى لاطلاق أدلة الخيارات. وقد يقال أن رجوع العين بالفسخ إلى ملك الكافر ثانيا أيضا مثل التملك الابتدائي فيكون سبيلا للكافر على المؤمن فلا يجوز فلا يرجع العبد المسلم الذى بيع على الكافر إليه ثانيا بالفسخ أيضا. وقد ظهر جوابه مما تقدم فان الفسخ ليس من المملكات ليكون ارجاع العين به تملكا جديدا بل هو يرفع المانع عن استمرار الملك الاول. وعلى تقدير صحة هذا الوجه مع القول بثبوت الخيار للكافر أيضا كما هو مقتضى الوجه الاول لاطلاق أدلة خيار المجلس فلا بد من الالتزام بثبوت الخيار وعدم رجوع العبد إلى ملك الكافر ثانيا بل يرجع إليه بدله والحاصل أن ضم الوجه الثاني بالوجه الاول ينتج ان الكافر البايع له الخيار ولكن لا يرتب على فسخه ارجاع العين