مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣
كالبيع فيكون الاصل فيه أيضا هو اللزوم كما أن الامر كك في البيع فلا وجه للمصنف لاستثنائه خصوصا على مسلكه نعم على مسلكنا من منع الاستصحاب في الشبهات الحكمية فهو لا يجرى فافهم. قوله ثم ان ما ذكرنا من العمومات المثبتة لاصالة اللزوم انما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم أقول حاصل كلامه أن ما تقدم من التمسك بالعمومات انما هو في الشبهات الحكمية وأما الشبهات الموضوعية بأن يقع العقد في الخارج ولا ندرى أنه من القسم اللازم أو من القسم الجائز فانه قلنا بجواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية فايضا لا بأس بالتمسك بالعمومات في الفرد المردد والا فلابد من الرجوع إلى الاصل العملي وهو استصحاب الاثر أي الملكية و يسمى باستصحاب الحكمى. أقول تارة يكون في موارد الشبهات الموضوعية أصل موضوعي يقتض الجواز فلا كلام لنا فيه كما إذا وقعت هبة في الخارج فلا ندرى أنها من القسم اللازم أو من القسم الجائز بان نشك في كونها على وجه قربى ليدخل تحت قولهم عليهم السلام ما كان لله لا يرجع أو ليس على وجه قربى ليكون فيه حق الرجوع فان الاصل هنا عدم كونه على وجه قربى فيثبت الجواز وكذا إذا شككنا في كونها لذى رحم أو لغيره فنقول ان الاصل عدم كونها لذى رحم فتكون الهبة جائزة وهكذا إذا شككنا في اللزوم والجواز مع كونه مسبوقا بالخيار فانه نستصحب الخيار فنحكم بالجواز وفى جميع ذلك مقتضى الاصل الموضوعي هو الجواز. واخرى يكون في تلك الموارد أصل موضوعي يقتض اللزوم كما