مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٧
منه صوره كون المعلق عليه مشكوكا لا فيما يكون منجزا ولذا قالوا يعتبر التنجز في العقود وهذا المعنى متعارف في العرف أيضا فانه يقول بعضهم لبعض بعتك هذا المتاع لك بشرط أن تلتزم بذلك الشرط أو يقول أحد الزوجين للآخر زوجتك نفسي بشرط أن تلتزم بالشرط الفلاني من تعيين المكان ونحو ذلك ومن هذا القبيل اشتراط الشرط الفاسد في العقد من شرب الخمر ونحوه فان الشرط أعنى الالتزام حاصل بالنسبه إلى المشروط عليه ولكن لم يمضه الشارع فمورد الشروط الفاسدة هو ذلك فيصح العقد لان شرطه وهو التزام الطرف حاصل وان لم يمضه الشارع. الثاني أن يكون الشرط مرجعا لكلا الامرين بأن يكون الشرط أمرا اختياريا ويكون معناه التزام الموجب بالبيع ونحوه مثلا مقيدا بالتزام الطرف الآخر بالشرط فيكون منحلا إلى أمرين أحدهما الزام الطرف أي المشروط عليه أولا بالوفاء بالشرط ومع عدم الوفاء يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط وسيأتى تفصيل ذلك في باب الشروط. وبعبارة أخرى أن الشروط على ثلثه أقسام: الاول: ان يكون مرجعه إلى جعل الخيار للمشروط له كاشتراط الاوصاف في المبيع مثلا الخارجه عن القدره كما إذا باع عبدا فشرط المشترى على البايع كونه كاتبا فان كونه كاتبا ليس في قدره البايع فإذا ظهر غير كاتب فليس - للمشترى الزامه بكونه كاتبا وهكذا في جميع الاوصاف الغير الاختيارية غايه الامر فيثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط فله أن يرضى بالمبيع الفاقد للوصف وله أن يفسخ العقد ويرجع الثمن. الثاني: أن يكون متعلق الشرط أمرا اختياريا كما إذا اشترى