مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤
الخارجية حيث علم من الخارج أن قوله (ع) صاحب الحيوان بالخيار وارد مورد التحديد وأن الموضوع في قوله ان البيعان بالخيار في الحيوان إلى ثلثة أيام والشرط فيه هذا هو الموضوع في قوله صاحب الحيوان بالخيار فقهرا يقيد الحكم بتقيد الموضوع ومن الواضح أنه لا بعد في اختلاف الارادة الجدية بالنسبة إلى حكمين الثابتين بعبارة واحدة وباستعمال واحدة أي بان يكون الاستعمال في أحدهما على نسق الاستعمال في الآخر ونظير ذلك ما إذا قال الخمر حرام ونجس ويحرم بيعها وامساكها وجميع التقلب فيها ثم ثبت التقييد في احدهما وقال يجوز بيعها من الكافر فهل فيه محذور عقلا أو شرعا أو عرفا وكذلك في جميع المقامات والسر في ذلك ما قلنا من جواز اختلاف الارادة الجدية في الحكمين الثابتين على موضوع واحد بحيث يكون في احدهما مطلقا وفى الآخر مقيدا ويكون الموضوع أيضا مطلقا ومقيدا ويتعدد الموضوع بذلك الاختلاف وان كانت الارادة الاستعمالية متحدة في كليهما وذلك لان التقييد انما يثبت من الخارج وعلى الاجمال ثبوت خيار الحيوان لصاحبه لا يدل على ثبوت خيار المجلس للمالك فان قرينة الاختصاص موجودة في الاول دون الثاني ومن هنا ظهر أن خيار الحيوان مختص بالصاحب الحيوان ولم يثبت للمتابعين مع أن خيار المجلس ثابت لهما وان قلنا بعدم ثبوته للوكيلين في اجراء الصيغة مع اتحاد السياق يقتضى اختصاص خيار المجلس أيضا بواحد منهما. على أنه لو كان مقتضى السياق اختصاص خيار المجلس بمن له خيار الحيوان لزم له الالتزام بعدم ثبوت خيار المجلس للوكيل