مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٦
مانعا عن رد الامه نفسها أو لا فقد احتمل المصنف جواز الرد وعدم كون الاستيلاد مانعا عن الرد من جهة أن سبب حق الخيار سابق على الاستيلاد فلذى الخيار رد العين بعد الفسخ ولكن الظاهر عدمه فان حق الاستيلاد يرفع موضوع حق الخيار وان كان متقدما فلا يوجب تقديمه جواز الرد إذ ليساهما أي حق الخيار وحق الاستيلاد من المتزوجين حتى يتقدم حق الخيار لتقدم سببه بل حق الاستيلاد يرفع موضوعه حتى مع تقدم حق الخيار فانه ورد في الشريعه المقدسة أن أم الولد لشرافتها لا تخرج عن ملك مولاها الا في قيمه رقبتها ومن الواضح أن النفى يعم جميع أنحاء الخروج عن الملك ولو بفسخ العقد كما هو واضح لا يخفى و عليه فالاستيلاد مانع عن الرد. وأما العقد الجائز فهل هو مانع عن ثبوت خيار المغبون أو رد العين أم لا كما إذا تصرف الغابن في العين المنتقلة إليه بعقد جائز بأن وهبها لشخص بهبه جائزه فهل يوجب ذلك سقوط خيار المغبون أو يمنع ذلك عن جواز رد المغبون العين بالفسخ أم لا أما سقوط الخيار فقد اتضح مما تقدم أنه باطل فان التصرف بالعقد الناقل اللازم لا يوجب السقوط فالعقد الجائز كيف يكون موجبا لذلك والسر فيه ما تقدم أن تصرف نفس ذى الخيار لا يوجب السقوط لكون الفسخ متعلقا بالعقد و كيف تصرف الغابن. وأما رد العين فحكم عقد الجائز هنا بالنسبه إلى رد العين غير حكم عقد الجائز في تصرف المغبون وذلك لانك قد عرفت أن فسخ المغبون مع قصد رد العين إلى الغابن والالتفات بان الفسخ يستلزم رد العين إليه يكون فسخا لكلا العقدين أي أصل العقد وعقد المغبون