مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١
التمسك بالخبار مع الاغماض عن دلالتها على اللزوم من جميع الجهات كما عليه صاحب الكفاية فانه حينئذ يتم نفى خيار المجلس بها وثبوت اللزوم في البيع من جهة خيار المجلس ويبقى العقد مشكوكا من الجهات الاخر فح نتمسك في اثبات اللزوم للعقد من سائر الجهات باستصحاب اللزوم كما لا يخفى. ومن هنا ظهرت المناقشة في تمسكه بآية أوفوا بالعقود فانه مع وجود العموم لا مجال للاستصحاب لا استصحاب اللزوم ولا استصحاب الخيار، ولعله إلى ما ذكرناه أشار المصنف بالامر بالتأمل. قوله ثم انه يظهر من المختلف في مسألة ان المسابقة لازمة أو جائزة اقول ذكر المصنف أن العلامه ذكر في المختلف أن المسابقة لازمة أو جائزة بأن الاصل عدم اللزوم ولم يرده من تأخر عنه الا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود ولم يكن وجه صحيح لتقرير هذا الاصل نعم هو حسن في خصوص المسابقة وشبهة مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا ليكون الاصل بقاء ذلك الاثر وعدم زواله بدون رضا الطرفين ومحصل مراده أن استصحاب الملكية انما تجرى فيما إذا كانت الملكية فعلية أي ثابتة حين العقد أي تثبت الملكية فيما ينشأ العقد وح كلما شككنا في جواز العقد ولزومه نستصحب الملكية ونحكم باللزوم بواسطة الاستصحاب الحكمى فلا مجال ح لدعوى أن الاصل عدم اللزوم بل لابد وأن يقال أن الاصل هو اللزوم لمكان استصحاب الملكية. نعم لا بأس بهذا الاصل في مثل عقد المسابقة حيث لم تثبت فيها الملكية الفعلية وانما الملكية فيها تقديرية أي تحصل الملكية لاحد