مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٤
موجبا للحدث وقد ثبت في غير هذين الموردين سقوطه بالتقبيل و اللمس بدليل الحاكم وفى غير ذلك فلا دليل عليه فيتمسك بعموم أدلة الشروط كما لا يخفى. وبعبارة اخرى أن هنا تصرفات ثلث الاول ما يكون نفسه مصداقا للاسقاط وهذا لا شبهة فيه الثاني: أن يكون موجبا لاحداث الحدث حقيقة أو نازلا بمنزلته بدليل الحاكم كالتقبيل ونحوه الثالث ما لا يكون كذلك أما القسم الاول فلا اشكال في كونه مسقطا للخيار في جميع الموارد وأما الثاني فهو وان كان يوجب سقوطه ولكنه امر تعبدي يقتصر به في خيار الحيوان فقط وأما في المقام فلو اشترى جارية وشرط أن يردها متى شاء (فان بيع الخيار ليس مخصوصا بالبايع فقط) فتصرف فيها بما شاء من غير أن يكون التصرف مصداقا للتصرف بل مع العلم بأنه يردها حتى قبلها ولمسها فانه لا دليل على كون التصرف مسقطا هنا وأما القسم الثالث فلا دليل على كونه مسقطا للخيار لا في المقام ولا في غير هذا المقام اعني بيع الحيوان وكيف كان فلا دليل على مسقطية التصرف بوجه كما هو واضح. قوله الامر الخامس لو تلف المبيع كان من المشترى سواء كان قبل الرد أو بعده أقول مقتضى القاعدة الاولية أن تلف مال كل احد عليه ولا يحسب على غيره وهذا مما عليه السيرة القطعية وقد ذكر ذلك في بعض الروايات المذكورة في احكام الخيار وسيأتى من أنه سئل (ع) من أنه إذا تلف المبيع ممن يكون قال (ع) ان نفعه على من قال من المالك فقال (ع) فهو على مالكه وكيف كان فهذه القاعدة لا شبهة فيها.