مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٣
خبزا فاكله ثم فسخ العقد فمعناه أن الاكل قد وقع في ملك البايع و عليه فلا يجرى ذلك في شراء الشخص عموديه فانه بمجرد الاشتراء ينعتق عليه بعد حصول الملكية له آنا ما وإذا نعتق فلا يمكن أن يفرض بالفسخ كون العتق واقعا في ملك البايع فان العبد ليس من عمودي البايع حتى ينعتق عليه بل هو من عمودي المشترى فلا يعقل جريان الفسخ هنا أصلا فلا يجرى خيار المجلس في شراء الشخص عموديه كما هو واضح. وبالجملة حيث لا يمكن فرض كون العتق في ملك البايع لعدم كون العبد ابا له مثلا فلا يمكن فرض الفسخ هنا لعدم تحقق معناه الذى كان عبارة عن فرض كون التلف في ملك البايع وإذا لم يجر معنى الفسخ هنا فلا يجرى فيه الخيار أيضا. وفيه أولا أن لا داعى لهذا الفرض فانه التزام به بلا ملزم و شعر بلا ضرورة فلماذا نفرض كون الفسخ هو فرض تلف المبيع في ملك البايع كما لا يخفى. وثانيا لازم ذلك عدم الخيار في صورة التلف الحكمى بأن يبيع المشترى ما اشتراه من البايع إلى الثالث فانه لا يمكن هنا أيضا فرض كون البيع في ملك البايع فانه مضافا إلى أنه لا بيع الا في ملك لانه وقع في ملك المشترى أن لازم ذلك رجوع الثمن إلى البايع و ليس كك قطعا فانه مال للمشترى فلا مساس له بالبايع كما هو واضح و أما في صورة التلف الحقيقي فلا يجرى النقض لامكان فرض كون التلف في ملك البايع فلا يقاس بالتلف الحكمى مثل البيع ونحوه. الوجه الخامس ما ذكره صاحب المقابيس وحاصله أن ثبوت