مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٣
الرافع إلى الشك في المقتضى. وقد يقال بان الوجه في عدم جريان الاستصحاب هو عدم بقاء الموضوع كما ذكره شيخنا الاستاذ فان الموضوع في المقام ليس ذات المغبون بل هو مع الرضاء كما ان عنوان السفر والحضر لهما دخل في القصر والاتمام وعنوان العداله له دخل في جواز تقليد المجتهد بحيث يعد الفاسق موضوعا آخر غير العادل وهكذا هنا فالوصف العنوانى يوجب تعنون الموضوع بعنوان خاص وان كان الموضوع حقيقه شيئا واحدا ولكن طرو الاوصاف المتغايرة يوجب التعدد. ولكن هذا أيضا ليس بصحيح وان كان صحيحا في المسافر و الحاضر والعادل والفاسق في مسألة التقليد إذ ليس لعنوان الرضاء دخل في ثبوت الخيار بل هو ثابت لذات المغبون غايه الامر أن التصرف الصادر عن الرضا مصداق للاسقاط نظير الاسقاط القولى. بل الوجه في عدم جريان الاستصحاب ما ذكرناه في علم الاصول من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميه فلو لا هذه الجهه لم يكن مانع في جريان الاستصحاب هنا وكان الشك في الرفع لا الدفع ولحكمنا معه بجريان الاستصحاب فافهم وإذا لم يتم الاستصحاب فترجع إلى دليل لزوم العقد. قوله الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق، أقول نسب المصنف ره إلى المحقق ومن تأخر عنه سقوط خيار الغبن بالتصرف المخرج عن الملك بل هو المشهور بين المتأخرين بل يظهر ذلك من كلام الشيخ في خيار المشترى مرابحه عند كذب البايع أنه لو هلك السلعه