مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٥
غاية جامعة بين الفرد الممكن والمستحيل وكك في المقام فان الخيار وان كان مغيى بغاية وهى الافتراق ولكن هذه الغاية ليست مستحيلة دائما بل هي مستحيلة في بعض الافراد كما عرفت في الفروض المتقدمة فمثل هذا لا يمنع عن جعل الحكم مغيى بغاية فكما لا يمنع استحالة الغسل في مثل السكر والقند والصبغ عن كون الغسل غاية لجواز أكل المتنجس أو لبسه وكك الافتراق المستحيل في فرد خاص لا يمنع عن جعل ثبوت الخيار للمتبايعين مغيى بغاية وهى الافتراق وهل يتوهم أحد أنه يجوز أكل السكر المتنجس والحليب المتنجس من جهة ان استحالة الغسل فيها أوجبت سقوط الحكم بوجوب الغسل نعم فيما كانت الغاية مستحلية من جميع الجهات فلا معنى لكون الحكم مغيى بتلك الغاية. كان الكلام في ثبوت خيار المجلس لشخص واحد الذى كان وكيلا من قبل البايع والمشترى وهو قد يبيع مال نفسه من احد الموكلين أو مشترى من أحدهما لنفسه أو يبيع من أحد الموكلين للآخر وبناء على ثبوت الخيار له لا يسقط الا بمسقط آخر وقد تقدم أن المانعين عن ثبوت خيار المجلس له من الطرفين تمسكوا بوجوه الاول: عدم شمول الاطلاقات الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين لما نحن فيه فانها تدل على ثبوته للمتبايعين والبيعين بحيث يكونان متعددا والشخص الواحد لا يكن متعددا. وبعبارة أخرى أن الاطلاقات تدل على ثبوت خيار المجلس للتثنية بحيث يكون أحدهما بايعا والاخر مشتريا والشخص الواحد و ان كان يصدق عليه عنوان البايع وعنواى المشترى ولكنه لا يصدق