مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨١
بقاء احد الاصيلين مع أحد الوكيلين في مجلس العقد في بقاء خيار المجلس وهذا الوجه الاخير قد قواه المصنف. وأشكل عليه شيخنا الاستاد بأن كفاية بقاء أصيل مع وكيل آخر في مجلس العقد مع اعتباره قدس سره حضور الموكلين في المجلس حيث قال آنفا فالاقوى ثبوته لهما ولكن مع حضورهما في مجلس العقد متنافيان لانه لو لم يعتبر استدامة الحضور ممن له الخيار لم يعتبر في الابتداء أيضا لان استفادة الاجتماع في المجلس انما هو من قوله عليه السلام ما لم يفترقا فلو صدق عدم تفرق الموكل ببقاء وكيله في المجلس صدق اجتماعه أيضا ابتداء وان لم يكن نفس الموكل حاضرا في المجلس رأسا. وفيه أن هذا من غرائب الكلام شيخنا الاستاذ فان اعتبار المصنف حضور الموكلين في مجلس العقد في ثبوت الخيار لهما من جهه عدم تحقق موضوع الخيار بدونه فانه انما ثبت على الهيئة الاجتماعية ومع انتفائها ينتفى الخيار وليس غرضه نفى الخيار عن الاصيل مع الوكيل بل من هذا جهة اعم. وأما الالتزام بثبوت الخيار لكل واحد من الوكيل والموكل مع بقائهما في مجلس العقد وان ذهب أحد الوكيلين مع الموكل الآخر بل يكفى وجود الاصيل مع الوكيل الآخر في ثبوت الخيار حدوثا أيضا فلا ينافى هذا بالكلام السابق أصلا فان ما هو موضوع الخيار متحقق هنا أيضا أعنى الهيئة الاجتماعية غاية الامر هو الاجتماع بين الوكيل والموكل الآخر. وبعبارة أخرى أن المصنف اعتبر الاجتماع في ثبوت خيار