مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠
أريد من تلك العلاقة علاقة الملكية أو ما يتفرع على الملكية فهى انقطعت جزما وان أريد منها سلطنة أعادة العين فما دام لم ينتقل المال من ملكه إلى غيره فتلك السلطنة مقطوعة العدم فانه لا معنى لسلطنة الانسان على اعادة ماله إلى ملكه وانما تحصل تلك السلطنة بعد خروجه عن ملكه ومن الواضح جدا أنها مشكوكة بعد ذلك فالاصل عدمه. قوله وان أريد بها العلاقة التى كانت في مجلس البيع فانها تستصحب عند الشك اقول غرضه ان اريد بها العلاقة التى كانت تحدث في مجلس البيع فانها تستصحب عند الشك فيصير الاصل في البيع بقاء الخيار كما يقول الاصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرف في مقابل من جعلها لازمة بالتصرف. ثم أجاب عنه أولا بأن الدليل أخص من المدعى فانه انما يتم في موارد ثبوت خيار المجلس وكلامنا أعم من ذلك وثانيا يرجع إلى عموم أوفوا بالعقود في ظرف الشك لا إلى الاستصحاب. وثالثا أن الاخبار قد تواتر بانقطاع السلطنة والخيار بعد الافتراق فلا مجال مع ذلك للرجوع إلى الاستصحاب ثم أمر بالتأمل. اقول قد عرفت الكلام في دلالة الاخبار المستفيضة البيعان بالخيار ما لم يفترقا على اللزوم بناء على تمامية اطلاقها كما هو كك كما اختاره المصنف وعليه فلا وجه للتمسك بها لبيان ارتفاع خيار المجلس فانه مع تمامية دلالتها على اللزوم كما لا مجال للتمسك باستصحاب الخيار وكك لا وجه للتمسك باستصحاب اللزوم فانه مع وجود الاصل اللفظى لا تصل النوبة إلى الاصل العملي الا أن يكون غرضه من