مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٧
بعنوان المجموعى كما إذا لو حظت هنا ملكيه واحده مستمره بين المبدء و المنتهى فعلى كل حال جاز التمسك بالاطلاق أو العموم المحوظان - بالنسبه إلى نفس الحكم الوضعي وعليه فإذا خرج عن العام فرد واحد أو انقطعت الملكية في زمان خاص وشككنا في خروج فرد آخر طولى عنه بحيث أن يكون الملكية في الآن الثاني أيضا خارجه عن العموم أو الاطلاق أو شككنا في انقطاع الملكية في المجموعى إلى الابد أو في جزء واحد من الزمان فنتمسك باطلاق الحكم المجعول أو بعمومه والوجه في ذلك ايضا هو ما ذكرناه من ورود الحكم على الزمان دون العكس لما عرفت أن المجعول مطلق أو عام أما ما ذكره شيخنا الاستاذ من عدم تعرض الحكم الاستمراره وهو يجرى في الجعل فقط لا في المجعول لعدم تعرض الجعل لاستمراره وأنه ينسخ أو لا وان كان الجعل والمجعول من قبيل الايجاد والوجود ولكن بينهما فرق من جهه وهى أن الجاعل يمكن أن يجعل الحكم عاما أو مطلقا ومع ذلك لا يكون جعله مطلقا فلا أقل أنه بالنسبه إلى النسخ فان الجعل لا يتعرض ببقائه ولو من حيث نسخه. هذا كله فيما إذا كان الاستمرار مفهما من نفس الحكم بحيث يكون الحكم واردا على الاستمرار كما عرفت وأما إذا كان الاستمرار واردا على الحكم ويكون مفهوما من دليل خارجي كما إذا كان دليل الحكم بالنسبه إلى الاستمرار مهملا وغير مقيد بالاستمرار وعدمه ولكن استفدنا من الخارج كونه مستمرا فانه حينئذ يجوز التمسك بالاستصحاب بعد الخصيص في بعض الصور مثلا إذا ورد أن من اسئولى على شئ فهو له أو من حاز ملك ورد تخصيص على ذلك من الاول بان قال الا الصبيى مثلا بأن اعتبر في التملك بالاستيلاء أو الحيازه البلوغ وأن غير البالغ لا يملك بالحيازة و