مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٦
في ذلك بين أن يكون العموم استغراقيا كأن يكون الحكم ثابتا لكل فرد فرد من الفعل المتقدر بالزمان بحيث يكون لكل منها حكم مستقل أو يكون العموم مجموعيا بحيث يلاحظ مجموع الافراد مجموعا ويجعل لها حكم واحد بحيث يكون كل فرد جزء للموضوع كقول المولى اكرم هؤلاء العشرة فان الحكم هنا ثابت للمجموع من حيث المجموع فإذا شككنا في أن الخارج عن تحت هذا الحكم هو دائمي أو مقيد بيوم الجمعه فنتمسك بعموم العام وأيضا لا يفرق بين كون الحكم ايجابيا أو تحريميا وعليه فإذا ورد على الحكم تقييد أو تخصيص بالنسبه إلى جزء في العام المجموعى و بالنسبه إلى فرد في العام الاستغراقي وشككنا في خروج فرد آخر أو خروج الجزء دائما أو في ساعه فيتمسك بعموم العام أو باطلاقه فرد المشكوك فليس المورد من مورد التمسك بالاستصحاب والوجه في ذلك أن الحكم في جميع هذه الصور وارد على الزمان سواء كان الزمان قيدا للحكم أو ظرفا فعلى كل لا يجرى الاستصحاب أما إذا كان قيدا فلان الاستصحاب فيه من قبيل اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر وأما إذا كان ظرفا فلان الاصول اللفظيه لا يجرى مع الاصل اللفظى الحأكم عليها. وأما إذا لم يكن الحكم متعلقا بالفعل كالاحكام الوضعية وان كان ذلك حاصلا من فعل المكلف فيلاحظ العموم أو الاطلاق بالنسبه إلى نفس الحكم المجعول فيتمسك بالاطلاق أو العموم لورود الحكم في ذلك أيضا على الزمان لان الظاهر أن الحكم المجعول انما جعل مطلقا فالملكيه المجعولة أو الزوجية المجعولة انما جعلتا مطلقتين سواء كان ملحوظا بعنوان الاستغراق كما إذا لو حظت هنا أحكام متعدده بحسب قطع الزمان بحيث يلاحظ هنا ملكيه متعدده منضمه بعضها إلى بعض أو