مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠١
ذلك بناء على اعتبار قيمه يوم الفسخ بل يتعين ح الرجوع إلى الطرف سواء سواء كان هو الغابن أو المغبون لان المال وان كان في ذمة المتلف أيضا الا أنه قد اتلف هو ما ليس للفاسخ قبل الفسخ بل لطرفه فيكون الأجنبي ضامنا للمالك الفعلى دون المالك الاصلى والمالك الاصلى يطلب مصداق مالية يوم الفسخ فلا يشتغل بقيمه يوم الفسخ الا الطرف لا المتلف لكونه مكلفا باداء قيمه يوم التلف أو يوم الاداء. وما ذكرناه أوضح بناء على كون الطرف ضامنا لنفس العين بمقتضى دليل اليد والله العالم بالاحكام ورسوله وخلفائه الكرام صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم القيامة قوله مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية بناء على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفى الضرر أقول لم يقع التعرض لثبوت هذا الخيار في غير البيع في كلمات الاصحاب كما وقع التعرض بجريان خيار الشرط في غيره ولكن عدم تعرضهم لذلك لا يكشف عن اعتقادهم بعدم جريانه في غير البيع أو جريانه فيه وأما تعرضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع من جهه ذهاب بعض العامة إلى جريانه في ما عدا البيع أيضا. ثم انه لا دليل بالخصوص على جريانه في غير البيع أو عدم جريانه فيه وانما المهم هو التعرض لمدرك هذا الخيار حتى يعلم أنه على نحو يجرى في غير البيع أيضا أو لا فنقول ان كان مدرك خيار الغبن هو الاجماع فلا شبهة في عدم جريانه في غير البيع لانه دليل لبيى ولا بد من أخذ المتيقن منه وهو البيع وان كان مدركه هو نفى الضرر فيشمل ذلك غير البيع أيضا الا إذا كان هنا اقدام على الضرر فانه مع الاقدام لا يكون هنا خيار ولا يبعد صدق الاقدام على الضرر مع العلم والجهل كما تقدمت الاشارة إلى ذلك سابقا ولا يختص ذلك