مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧١
واجده لها ويرجع إلى التفاوت بينهما لا أن الاوصاف لها قيمه فيرجع إليها. على أنه لو كانت الاوصاف تقابل بالمال فمقتضى القاعدة أن تنقص من الثمن سواء طالب المغبون أم لا لا أن يرجع إلى الغابن و يؤخذ منه الارش وأما ثبوت الارش في خيار العيب مع المطالبة فمن جهه النص. وبعبارة أخرى أن التفرقه بين وصف الكمال ووصف الصحه انما يكون بأحد الوجهين الاول كون وصف الصحه بمنزله الجزء الفائت بأن يقع مقدار من الثمن بازائه بحيث لازمه أن ينقص من الثمن مع فوته عند الغابن دون وصفل الكمال ولهذا مما لم يلتزم به المصنف بل ولا يمكن الالتزام به لان الاوصاف وان كانت موجبه لزيادة ماليه المال الا أنها لا تقع في مقابلها شئ من العوض في عقد المعاوضه وثبوت الارش في خيار العيب في مقابل وصف الصحه انما هو بالتعبد لا من جهه وقوع الثمن بازائه والا كان اللازم رد بعض من خصوص الثمن. والوجه الثاني أن يكون زوال وصف الصحه تحت اليد موجبا للضمان دون وصف الكمال فيقال بان الضمان المعاوضى وان تبديل بضمان اليد بعد القبض الا أن تبدله انما هو في خصوص العين ووصف الصحه دون وصف الكمال وهذا أيضا مما لا يمكن الالتزام به لانه لا فرق بين الاوصاف في أنها باجمعها مضمونة على المفسوخ عليه كما تكون مضمونه على الغاصب لان وجه الضمان في البابين انما هو قاهده ضمان اليد وأنه لابد من رد العين على الوجه الذى وضع الغاصب عليه اليد ففى كل مورد كانت اليد يد ضمان فلا وأن ترد العين على النحو الذى أخذت وحيث كانت فاقده لجهه دخيله في ماليه العين فلابد وأن تقوم العين واجده لها و