مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٩
من ملكه بل هي باقيه على ملكه على السبب الذى انتقل إليه بهذا السبب. ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين فانه على كلا التقديرين يرجع المغبون إلى العين لكونها متعلقه لحق المغبون فإذا وجدت في ملك المغبون فله الرجوع إليها وليست الملكية قابله للرد حتى يقال أن الملكية الزائله كالذى لم تزل أو كالذى لم تعد أو يقال بأن قانون الفسخ هو تلقى الملك من الغابن على النحو الذى تلفاه من المغبون بل هي إذا زالت، زالت بالكيه ولم تعد بعد وانما الكلام في كون العين متعلقه لحق المغبون فإذا وجدت في ملك الغابن يرجع إليها كيف ما كان و قد ذكر ذلك السيد ره هذا كله فيما إذا كان التصرف موجب للخروج من الملك وأما إذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملك فقد قسمه المصنف إلى أقسام الاول أن لا يكون موجبا للتغير بوجه لا من حيث الزيادة ولا من حيث النقيصة وهذا خارج عما نحن فيه فانه لا شبهه في عدم منعه عن الرد واما أنه يوجب النقيصة أو يوجب الزيادة وقد يكون موجبا للامتزاج وأما على تقدير كونه موجبا للنقيصه فذلك قد يكون بنقصان جزء من المبيع وأخرى بنقصان وصف الصحه وثالثه بنقصان وصف الكمال بحيث لها دخل في زياده الماليه ورابعه بنقصان وصف ليس دخيلا في زياده القيمه أصل أما الاخير فهو أيضا خارج عن المقام فانه لا يوجب شيئا أصلا كما أن المبيع كان واجدا لوصف غير دخيل في زياده الماليه وقد فقد بالفعل كأن يكون عبدا كان يحب المحل البارد وفعلا لا يحبه وأما الوجه الاول أعنى النقصان بنقصان جزء المبيع فلا شبهه أيضا في أنه يرجع المغبون إلى البقيه ويأخذ البدل للجزء الفائت لكونه تالفا وأما المتوسطان