مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٢
في الظاهر فلا وجه له إذ ليس الواقع مجهولا لنا حتى نقول بالملكيه الظاهرية وعليه فيكون الامتزاج مثل سائر النواقل اللازمه مانعه عن الرد فينتقل الضمان إلى البدل من المثل أو القيمه. وعلى الوجه الثاني من وجهين الشركة فربما يتوهم أن المملوك هنا شئ واحد ولكن المالكيه ناقصه فلا مانع من الرد ولكنه واضح الفساد أيضا بداهه أن مالكيه كل من الشريكين ناقصه بالنسبه إلى المملوك وأن كل واحد منهما نصف المالك على مجموع العين فمالكيه كل من الشريكين المستقلة انتقلت إلى الشريك الآخر فبالعرض يكون المملوك أيضا منتقلا إلى الآخر بمعنى أن العين تكون مملوكه للشريك الآخر مجموعا بنصف المالكيه ولم تكن العين قبل الشركة كذلك ومنتقله إلى الآخر فالنقل متحقق على كل تقدير كما هو واضح وعليه فلا يمكن رد العين أيضا لكون المقام كسائر النواقل اللازمه. ثم انه لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز إلى غيره ثم رجع إلى ملكه فهل للغابن مطالبه ذلك وليس للمغبون منعه عن رده أو ليس له مطالبته وأن ذلك أيضا مانع عن الرد أأو يفصل بين ما كان الارجاع بسبب جديد كالشرى والتوارث والهبه فلا يرجع إلى الغبن أو بسبب هو من شؤون السبب الاول كالفسخ والاقالة ونحوهما فله حق الرجوع إلى المغبون وجوه وقد ذكر شيخنا الاستاذ تفصيلا في المقام وتفصيل المقام في جهتين الاولى في ثبوت الخيار والثانى في رد العين أما الاول فلا شبهه في ثبوت الخيار ح لعين ما تقدم فانك قد عرفت أن متعلق الفسخ هو العقد دون العين فالعين سواء كانت باقيه أو تالفه فالخيار على حاله ومع الفسخ يرجع إلى العين مع البقاء والا فالى المثل أو