مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٧
المغبون فيها خارجه عن ملك المغبون ولو كان النقل جائزا لان الفسخ يقتضى رد العين من ملك الفاسخ إلى ملك المفسوخ عليه ورد بدلها من ملك المفسوخ عليه إلى ملك الفاسخ والعين إذا لم تكن ملكا للفاسخ يمتنع الرد ولكنه تسلم امكان الرد في التدبير والوصيه لان نفس الفسخ ابطال لهما. أقول يمكن أن يقال ان النزاع بأنه يمكن الفسخ في مورد النقل بالعقود الجائزه كما ذهب إليه شيخنا الانصاري أو يستحيل كما ذهب إليه شيخنا الاستاذ خارج عن المقام أصلا ولا موضوع لهذا البحث وذلك لان من يفسخ العقد يقصد مع ذلك رد العين إلى البايع فما يفسخ به العقد من الفعل أو القول يكون ذلك انشاء لفسخ العقد الذى غبن فيه المغبون وأيضا انشاء للعقد الجائز الناقل للعين إلى غيره فيكون فعله هذا أو قوله الذى يقع به الفسخ مبرزا لفسخ عقدين العقد اللازم الذى وقع فيه الغبن والعقد الجائز الناقل للعين إلى غيره وبعبارة أخرى أن المغبون إذا فسخ العقد يقصد بذلك رد العين إلى الغابن ومعنى رد العين إلى الغابن ليس الا فسخا للعقد الجائز فيكون فسخ المغبون العقد الذى وقع فيه الغبن بالالتزام فسخا للعقد الجائز أيضا وعليه فلا موضوع لما ذكره المصنف من امكان الرد ولا لما ذكره شيخنا الاستاذ من عدم امكان الفسخ هذا كله الاشكال فيه. وأما إذا نقل المغبون العين إلى غيره بالاجاره فهل يبقى الخيار مع ذلك أم لا أما بناء على بقاء الخيار مع ما ذكرناه من النواقل اللازم و الجائزه فواضح لا شبهه فيه وأما على القول بعدم بقاء الخيار مع الامور المذكورة فهل يبقى الخيار هنا أم لا فالظاهر هو بقاء الخيار وذلك لان