مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤١
الاردبيلى من حيث النتيجة أعنى عدم سقوط الخيار بالتصرف قبل الرد ولكن الاردبيلى التزم بالعدم تخصيصا والسيد التزم بعدم ثبوته تخصصا. وقد أشكل صاحب الجواهر على السيد بوجوه: الاول: أن لازم كون الخيار بعد الرد يقتضى أن يكون مبدء الخيار مجهوله إذ لا يعلم تحقق الرد في أي زمان. الثاني: أن المتفاهم من العرف كون الخيار من الاول فانهم يفهومون في مثل ذلك ثبوت الخيار من زمان العقد. الثالث: أن الظاهر من تضعيف كثير من الاصحاب قول الشيخ الطوسى بتوقف الملك على انقضاء الخيار بأن الظاهر من بعض الاخبار المتقدمه أن غله المبيع للمشترى كون مجموع المده زمان الخيار. وقد ناقش المصنف في جميع ذلك أما ما ذهب إليه الاردبيلى من عدم كون التصرف قبل الرد مسقطا بأنه لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف المستحب في غير مورد النص عليه باتفاق - الاصحاب. وأما ما ذكره من كون بناء هذا العقد على التصرف فلان الغالب المتعارف هو البيع بالثمن الكلى بحيث يكون ما دفع المشترى إلى البايع مما انطبق عليه الكلى لا ثمنا واقعيا وقامت القرينه الحاليه أيضا أن رد مثل الثمن يكفى في تحقق الشرط أعنى رد الثمن ولذا قوينا حمل الاطلاق في هذه الصورة على ما يعم البدل