مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٠
بيع الكلى وفى المقام ولكن المقام من حيث ظهور الثمن المردود إلى المشترى معيبا كظهوره من غير جنسه فيكون باطلا فلا يقاس بالكلى كما عرفت. نعم إذا رضى المشترى بهذا المعيب بمعاملة جديدة عن عوض ثمنه الصحيح ورد المبيع إلى البايع فيكون ذلك اقالة للبيع وفسخا له بغير عنوان رد الثمن وهذا واضح جدا. قوله ويسقط أيضا بالتصرف في الثمن المعين مع اشتراط رد العين أقول المعروف بين الاصحاب سقوط الخيار بالتصرف في الثمن هنا وفى المثمن في خيار الحيوان وفى العوضين في خيار المجلس سواء كان الثمن شخصيا أو كليا ولكن اشترط رد عين هذا المأخوذ وذلك لاطلاق ما دل على أن تصرف ذى الخيار فيما انتقل إليه رضى بالعقد ولا خيار وقد عمل الاصحاب بذلك في غير مورد النص كخياري المجلس والشرط والمحكى عن المحقق الاردبيلى وصاحب الكفاية أي سبزوارى أن الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن، لان المدار في هذا الخيار عليه لانه شرع لانتفاع البايع بالثمن فلو سقط الخيار سقط الفائدة وللموثق المتقدم المفروض في مورده تصرف البايع في الثمن وبيع الدار لاجل ذلك. وأشكل عليه السيد بحر العلوم صاحب المصابيح بأن ذهاب المشهور إلى مسقطيه التصرف انما هو في التصرفات التى في زمن الخيار دون غيره ومن الواضح أن التصرف قبل الرد ليس تصرفا في زمان الخيار لان الخيار انما هو بعد الرد كما هو واضح فلا تكون التصرفات قبل الرد تصرفا مسقطا وبعبارة اخرى أن صاحب المصابيح تسلم كلام