مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٨
رده على وجه الاطلاق ولو كان الرد بعنوان الوديعة أو العارية أو غير ذلك من العناوين بل بعنوان أن يكون فسخا ويتحقق به الفسخ واذن فيكون معناه أن له الخيار بعد رد الثمن بشرط أن يكون الفسخ برد الثمن دون غيره وليس هذا الا كون أصل ثبوت الخيار مقيدا بقيد خاص. الرابع أن يؤخذ رد الثمن قيدا لا نفساخ العقد. والظاهر أن هذا أيضا ليس في مقابل الوجه الاول وجها آخر في المقام وذلك لان مرجع هذا إلى ان العقد ينفسخ بحصول سبب الفسخ وايجاد ما يتحقق به الفسخ وهو عين الوجه الاول فانه عليه ايضا ينفسخ العقد بايجاد ما يتحقق به الفسخ من الفسخ القولى أو الفعلى كما هو واضح. الخامس: أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الاقاله على المشترى بأن يلتزم المشترى على نفسه أن يقبله إذا جاء الثمن واستقالة وهذا الوجه مغائر للوجه الاول فان المشترى يشترط على البايع أن يقبله إذا جاء بالثمن فليس هذا اشتراط خيار على تقدير بل معناه أنه يشترط الاقالة وح فإذ جاء بالثمن فاستقاله البايع فأقاله فبها والا كان للمشترى خيار تخلف الشرط كما هو واضح فيفسخ هو بنفسه. وعلى الجملة فمرجع الوجوه الخسمة إلى الوجه الاول الا هذا الوجه الاخير. قوله (ره) الامر الثاني الثمن المشروط رده أقول قد عرفت أنه لا شبهة في جواز جعل الخيار برد الثمن ثم ان الثمن الذى كان الخيار مشروطا برده قد يكون كليا في ذمة البايع قبل البيع وقد يكون عند المشترى أما الاول فكما إذا كان البيع مقروضا لزيد عشرة دنانير فباع