مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٤
كان بالاكراه أو بغيره وسواء كان عن التفات أو بغيره فلا مجال للبحث على هذه المسألة فانه بجميع اقسامه يوجب سقوط الخيار وأما بناء على أن التفرق الحاصل عن اكراه لا يوجب سقوط الخيار فنقول: قد يكون تفرق كل من المتبايعين عن الاختيار وقد يكون احدهما عن اختيار و الآخر بغير اختيار وعلى الاول فقد يكون كل منها أيضا متمكنا عن الفسخ أيضا وقد لا يكون كلاهما أو احدهما كك وعلى الثاني فقد يكون احدهما مكرها على التفرق وترك التخاير أيضا وبقاء الآخر في مجلس مختارا في المصاحبة أو التخاير وأخرى بالعكس بابقاء احدهما في المجلس كرها مع المنع من التخاير وذهاب الآخر اختيارا فذكر المصنف أن محل الكلام هو الاول وسيتضح حكم الثاني هذا فنقول انه بناء على اعتبار الاختيار في التفرق فهل لابد من كون كل من المتبايعين مختارا في التفرق بحيث أن الغاية لسقوط الخيار هو التفرق منهما اختيارا أو يكون في سقوط خيار المجلس كون أحدهما مختارا في التفرق فقط و ان لم يكن الاخر كك وعلى الاول فهل التفرق الموجب لسقوط الخيار بعنوان الاستغراق بمعنى أن تفرق كل منهما يوجب سقوط خيار نفسه أو بعنوان المجموع بمعنى أن تفرقهما مجموعا عن اختيار يوجب سقوط خيارهما وعلى الثاني فهل يكون مجرد كون أحدهما متفرقا بالاختيار موجبا لسقوط الخيار عن الآخر الذى كان باقيا في المجلس أو يفصل بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما وبين مفارقته فالسقوط عنهما وقد اختار القول بهذا التفصيل العلاه (ره) في التحرير اذن فالاقوال في المسألة اربعة. والتحقيق أنه لابد من ملاحظة مدرك الحكم باعتبار الاختيار في