مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٣
مقام الذكر فيكون واجب الوفاء لعموم المؤمنون عند شروطهم بل في تخلف أوصاف الصحة تفسده المعاملة. وان كان من قبيل الاوصاف الكمالية كوصف الخياطة والبناية والنجارة ونحوها فلا يكون واجب الوفاء إذ ليس هنا شرط حتى يجب الوفاء به كما سنذكر معنى الشرط ولم يبرز هنا شئ يجب الوفاء به. و قد يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد اما تفصيلا كقوله بعتك العبد الكاتب أو على أن يكون كاتبا واما اجمالا كما إذا ذكرت الشروط كلها قبل العقد وعند اجراء صيغة العقد يقول بعتك الشئ الفلاني على ما ذكر من الشروط فيشير بهذه الكلمة المبهمة إلى الشروط المذكورة قبل العقد فانه أيضا مذكور في ضمن العقد فيكون مشمولا لعموم وجوب الوفاء بالشرط فان الغرض ارتباط الشرط بالعقد وهو حاصل بمثل هذه الكلمات المبهمة. وعلى الجملة الاشارة في ضمن العقد إلى الشرائط المذكورة قبل العقد والمعاملة بانيا عليها مع اظهار تلك الشروط بمثل ما ذكر كقوله بعتك العبد على ما ذكر لا يقصر عن الشرط المذكور في ضمن العقد صريحا في وجوب الوفاء بها فانه ح يبرز البايع بقوله بعت كذا تبديل ما له على هذا الشرط فيكون ما بنى عليه من الشرط مبرزا مع حقيقة المعاملة كما لا يخفى فكما يكون الالتزام العقدى المظهر بكلمة بعت واجب الوفاء وكذلك الالتزام الشرطي المبرز بهذه الاشاره. وقد يكون الشرط مذكورا قبل العقد ولكن لا يشار إليها في ضمن العقد لا تصريحا ولا اجمالا فهو على قسمين الاول أن يكون ذلك مغفولا عنه عند البيع وغير ملتفت إليه في مقام المعاملة أو