مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٢
للمتبايعين كما تقدم وقد اختار المصنف أنه لا يؤثر الفسخ كما ذكره في الوجه الثاني وقد عرفت جوابه. ثم انه إذا تخلف المشروط عليه ولم يفسخ العقد قد عرفت أنه يثبت الخيار للمشروط له ولا يفرق في ذلك بين كون الفسخ مؤثرا أم لا فان نفس بقاء العقد متزلزلا مخالف لغرض المشروط له فيكون له الخيار لاجل التخلف بالشرط وان لم يكن فسخ المشروط عليه مؤثرا على تقدير الفسخ إذ يكون البيع لازما وعدم كونه متزلزلا مما هو محط غرض للعقلاء فلا أقل لنفس المشروط له. ولا ينافى ذلك لزوم العقد شرعا فانه من الاحكام الشرعية والتزلزل انما هو مع قطع النظر عنه وفى نظر المتبايعين الحكومة العرفية مع قطع النظر عن الشرع والشريعة كما إذا كان المتبايعين غير ملتزمين بالشرع والشريعة. قوله قدس سره بقى الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرط انما هو مع ذكره في متن العقد أقول ما ذكره المصنف وان كان له مناسبة لما نحن فيه ولكنه من مسائل مبحث الشرط التى سنتكلم فيها وتفصيل الكلام هنا على نحو الاجمال أن اعتبار الشرط في المعاملة على انحاء الاول أن لا يكون مذكورا لا في ضمن المعاملة ولا قبلها ولا بعدها ولم ينشائه المعاملة بانيا عليها أيضا وهذا على قسمين لان الوصف ان كان مما يعتبر بحسب الارتكاز العقلائي سواء ذكر أم لا كاعتبار التسليم والتسلم وأوصاف الصحة كظهور المبيع على ما وقعت المعاملة عليه فلا شبهة في صحة ذلك الشرط ووجوب الوفاء به فان مثل ذلك الشروط كالمذكور والارتكاز العقلائي والارتكاز من المتبايعين قائم