مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٩
قوله: القول في مسقطات الخيار وهى أربعة على ما ذكرها في التذكرة أقول من جملة المسقطات الخيار المجلس اشتراط سقوطه في ضمن العقد ذكر المصنف قدس سره أنه لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد وعن الغنية الاجماع عليه، وقد استدل عليه بوجوه الاول دعوى الاجماع على ذلك وفيه قد مر مرارا أن دعوى الاجماع في مثل هذه المسائل التى نعلم فلا اقل نحتمل أن مدركها جهة كشفه عن قول المعصوم دعوى جزافية فان الاجماع ليس بنفسه حجة وانما حجة لكشفه عن قول المعصوم فلا يكشف عنه الا مع القطع به. الثاني المستفيضة وهى المؤمنون عند شروطهم وقد يقال: انها معارضة بعموم ادلة الخيار ويرجح على ادلة الخيار بمرجع ولكنه بديهى البطلان فانه على تقدير تمامية دلالة المستفيضة فهى تكون حاكمة على أدلة الخيار لكونها مأخوذة في موضوعها كحكومة ادلة الحرج والضرر على سائر الاحكام الالهية كما ذكره المصنف (ره) فجهة المعارضة واجاب عنه بان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فيكون فاسدا فان مقتضاه على ما هو ظاهر قوله (ع) البيعان بالخيار هو ثبوت الخيار وهذا الاشتراط مخالف له وفيه أن هذا شرط ليس مخالفا لمقتضى العقد فان مقتضاه هو حصول الملكية وليس هذا مخالفا له بل هو مخالف لثبوت الخيار ومن الواضح أن ثبوته من أحكام العقد لا من مقتضياته بل الوجه ليست هي هذه كما لا يخفى. ولكن الظاهر أن الرواية لا تدل على المقصود لا من جهة ما ذكره المصنف وذلك هو ما ذكرنا سابقا من أن الظاهر من هذه الجملة