مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٦
على البيع كما إذا كان الثمن عبدا فانه ينعتق على البايع الذى هو ابنه وعليه فلا يبقى موضوع للخيار أصلا فانه كان مترتبا على الملكية وهى لم تحصل بعد ولكن هذا مجرد فرض فانه لا دليل على الانعتاق بمجرد البيع كما هو واضح وان كان الخيار مترتبا على البيع وكان العتق مترتبا على الملك كما هو كك فح لو فسخ ذى الخيار العقد فانه لا يبقى موضوع للانعتاق وهذا الفرض صحيح ولكن كلام صاحب المقابس في البيع المتعارف لا في البيع السلم وقد ذكرناه من ان الفرض خارج عن مورد كلامه على ان مفروض الكلام هو اجتماع الخيار والانعتاق في محل واحد وملاحظة دليلهما وتقديم احدهما على الآخر لا نصية وفى المقام لم يجتمعا في آن واحد بل كان الخيار مقدما على العتق موضوعا وكان ثبوته أيضا مقدما عليه فاعماله لا يبقى مجالا للعتق فضلا عن الاجتماع وعلى كل حال لم نتحصل من كلامه وتشقيقه ما يفيدنا بوجه أصلا وعلى الجملة لم نعرف وجها صحيحا وفائده لما تشققه وقسمه إلى شقوق واقسام والحق أنه لا وجه لسقوط الخيار هنا لما ذكرناه من تعلق الفسخ بالعقد دون العقد كما اعترف به صاحب المقابيس أخيرا فيكون ذلك مثل الارش. قوله ومنها العبد المسلم المشترى من الكافر بناء على عدم تملك الكافر المسلم اختيارا اقول من جملة الموارد التى ذكر عدم ثبوت الخيار فيها هو بيع العبد المسلم من الكافر جبرا فانه لا خيار للبايع ح والا يلزم أن يكون مثل الاول، وقد يقال في وجه ذلك أن هذا ليس ببيع أصلا بل هو صورة بيع نظير الوجه الاول الذى تقدم في بيع العبد ممن ينعتق عليه فكأن هذا شئ لا ستخلاص