مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٠
على صحة العقود والايقاعات فان مثل ذلك من الوجوه الاستحسانية التى لا يمكن الاعتماد عليها. (مسألة في استثناء بعض اشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلس). قوله مسألة قد يستثنى بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار اقول منها من ينعتق على أحد المتبايعين فان المشهور ذهبوا إلى سقوط خيار المجلس في ذلك بل الظاهر من كلام بعضهم انه موضع وفاق وقد استدل عليه بوجوه الاول أن البيع والشراء المتعلقين بالعمودين ليسا من البيع والشراء الحقيقيين بل هما في الحقيقة عتق فيكون البيع من البايع ايجادا للعتق بصيغة البيع مع الضمان من المشترى وعليه فلا يترتب عليه احكام البيع أصلا وهذا الوجه هو محتمل كلام المصنف حيث عبر عنه بالملك التقديرى والملك الفرضى فان الظاهر من ذلك أن ما يوجب حصول الملكية أعنى البيع منتف. وفيه أنه لا وجه للالتزام به وانه خلاف البداهة فانه لما ذا يترتب العتق على قصد المتبايعين الملكية خصوصا إذا كانا جاهلين بالحكم أو بالموضوع فبأى دليل يحكم بترتب العتق على البيع فانه وان كان ممكنا ولكنه لا دليل عليه فانه لو ترتب العتق على البيع يلزم أن يقع ما لم يقصد ولم يقع ما قصد نعم لو قام الدليل عليه لما كان به بأس كما هو كك في المعاطات كما تقدم فانك قد عرفت أن مقتضى الجمع بين الادلة هو الحكم بالاباحة الشرعية على ما ذهب إليه بعضهم. الوجه الثاني ما ذكره المصنف في آخر كلامه وحاصله أن