التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٤
ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شئ من الشهور [١]. والاحتمالات في قوله فانه لا يشبه... وان كانت متعددة ولكن الاظهر ان المراد به ان في شهر رمضان لو بطل الصوم لجهة ككونه باقيا على الجنابة مثلا وجب عليه قضاء ذلك اليوم والامساك في ذلك اليوم الذي بطل فيه صومه وهذا بخلاف الصوم في غير رمضان لانه لو بطل وجب اتيانه في يوم آخر ولا يجب الامساك في ذلك اليوم فلا يشبه رمضان شئ من الشهور الاخر. عدم اعتبار الطهارة في الصوم المندوب (المسألة الثالثة): في اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في الصوم المندوب وعدمه. الصحيح عدم اعتبارها من الحدث الاكبر في الصوم المستحب ولا يكون البقاء على الجنابة مفطرا في المندوب من الصوم ولا استبعاد في اختلاف الواجب والمندوب في بعض الشرائط والخصوصيات كما في الصلاة فان الاستقبال شرط في الفريضة دون المندوبة منها والوجه في عدم اشتراط الصوم المندوب بالطهارة دلالة الاخبار عليه. ففي موثقة ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار [٢] وفي ما رواه الصدوق في الصحيح باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قلت لابي عبد الله عليه السلام اخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة الايام إذا انا
[١] الوسائل: ج ٧ باب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث ٣.
[٢] الوسائل: ج ٧ باب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث ٢.